كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

أو أن ما بيده لغيره ونحوه صدق بلا يمين ( وتجب الزكاة ( في مال صبي ومجنون ) لما تقدم ( فيخرجها وليهما ) في مالهما كصرف نفقة واجبة عليهما لأن ذلك حق تدخله النيابة ولذلك صح التوكيل فيه ( ولا يجوز إخراجها ) أي الزكاة ( إلابنية ) من مكلف لحديث إنما الأعمال بالنيات والأولى قرن النية بدفع وله تقديمها بزمن يسير كصلاة فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك وإذا أخذت منه قهرا أجزأت ظاهرا وإن تعذز وصول إلى المالك لحبس أو نحوه فأخذها الإمام أو نائبه أجزأت ظاهرا وباطنا ( والأفضل أن يفرقها بنفسه ) ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها وله دفعها إلى الساعي ويسن إظهارها ( و ) أن ( يقول ) عند دفعها ( هو ) أي مؤديها ( وآخذها ما ورد ) فيقول دافعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ويقول آخذها آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا
____________________

الصفحة 395