وإن وكل مسلما ثقة جاز وأجزأت نية موكل مع قرب وإلا نوى موكل عند دفع لوكيل ووكيل عند دفع لفقير ومن علم أهلية آخذ كره إعلامه بها ومع عدم عادته لا يجزيه الدفع له إلا إن أعلمه ( والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ) ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد المال لأنه في حكم بلد واحد ( ولا يجوز نقلها ) مطلقا ( إلى ما تقصر فيه الصلاة ) لقوله صلى الله عليه وسلم
____________________