كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

لمعاذ لما بعثه لليمن أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة ( فإن فعل ) أي نقلها إلى مسافة قصر ( أجزأت ) لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرىء من عهدته ويأثم ( إلاأن يكون ) المال ( في بلد ) أو مكان ( لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه ) لأنهم أولى وعليه مؤونة نقل ودفع وكيل ووزن ( فإن كان ) المالك ( في بلد وماله في ) بلد ( آخر أخرج زكاة المال في بلده ) أي بلد به المال كل الحول أو أكثره دون ما نقص عن ذلك لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب أو ماقاربه ( و ) أخرج ( فطرته في بلد هو فيه ) وإن لم يكن له به مال لأن الفطرة إنما تتعلق بالبدن كما تقدم ويجب على الإمام بعث السعاة قرب زمن
____________________

الصفحة 397