كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

يعلم غناه فافتقر اعتبارا بحال الدفع (ولا يستحب) تعجيل الزكاة ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابله قال الموفق إن نوى التعجيل

7 باب أهل الزكاة
وهم (ثمانية) أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم من بناء المساجد والقناطر وسد البثوق وتكفين الموتى ووقف الماصحف وغيرها من جهات الخير
____________________

الصفحة 399