كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

للاكتفاء بالاستجمار ( ثلاث مسحات منقية فأكثر ) إن لم يحصل بثلاث ولايجزئ أقل منها ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل ( ولو ) كانت الثلاث ( بحجر ذي شعب ) أجزأت إن أنقت وكيف ما حصل الانقاء في الاستجمار أجزأ وهو أن يبقى أثر لايزيله إلا الماء وبالماء عود خشونة المحل كما كان مع السبع غسلات ويكفي ظن الانقاء ( ويسن قطعه ) أي قطع مازاد على الثلاث ( على وتر ) فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا ( ويجب الاستنجاء ) بماء أو حجر ونحوه ( لكل خارج ) من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها ( إلا الريح ) والطاهر وغير الملوث ( ولايصح قبله ) أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه ( وضوء ولا تيمم )
____________________

الصفحة 40