كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

فصل في الذين لا تجوز لهم الزكاة
(ولا) يجزئ أن (تدفع إلى هاشمي) أي من ينسب إلى هاشم بأن يكون من سلالته فدخل فيهم آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب لقوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس أخرجه مسلم لكن تجزىء إليه إن كان غازيا أو غارما لإصلاح ذات البين أو مؤلفا (و) لا إلى (مطلبي) لمشاركتهم لبني هاشم في الخمس اختاره القاضي وأصحابه وصححه ابن المنجا وجزم به في الوجيز وغيره والأصح تجزئ إليهم اختاره الخرقي والشيخان وغيرهم لأن آية الأصناف وغيرها من العمومات تتناولهم ومشاركتهم لبني هاشم في الخمس ليس لمجرد قرابتهم بدليل أن بني نوفل وبني عبد شمس مثلهم ولم يعطوا شيئا من الخمس إنما شاركوهم بالنصرة مع القرابة كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة (و) لا إلى (مواليهما) لقوله صلى الله عليه وسلم وإن مولى القوم منهم رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه ولكن على الأصح تجزئ إلى موالي بني المطلب كإليهم ولكن أخذ صدقة تطوع ووصية أو نذر لفقر لا كفارة (ولا إلى فقيرة تحت غني منفق) ولا إلى فقي

الصفحة 406