كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

وقضى فإن كانوا صائمين أجزأهم وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه الأعذار المبيحة للفطر ( ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا ) ما يجزئ في كفارة مد من بر أو نصف صاع من غيره لقول ابن عباس في قوله تعالى { وعلى الذين يطيقونه فدية } ليست منسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم رواه البخاري والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاءلعجزه عنه ( وسن ) الفطر ( لمريض يضره ) الصوم و ( لمسافر يقصر ) ولو بلا مشقة لقوله تعالى { ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } ويكره لهما الصوم ويجوز وطء لمن به
____________________

الصفحة 416