كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

استاك (بأصبعه وخرقة) ونحوها لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء كالعود (مسنون كل وقت) خبر قوله التسوك أي يسن كل وقت لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه الشافعي وأحمد وغيرهما لغير صائم بعد الزوال فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولاتستاكوا بالعشي أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه (متأكد) خبر ثان للتسوك (عند صلاة) فرضا كانت أو نفلا (و) (عند انتباه) من نوم ليل أو نهار (و) عند (تغير) رائحة (فم) بمأ كول أو غيره وعند وضوءه وقراءة زاد الزركشي والمصنف في الإقناع ودخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان (ويستاك عرضا) استحبابا بالنسبة إلى
____________________

الصفحة 42