كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

كما لا يفسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال ويكفي في النيه الأكل والشرب بنية الصوم ( ويصح ) صوم ( النفل من النهار قبل الزوال أو بعده ) لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة وحديث عائشة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء فقلنا لا قال فإني إذا صائم رواه الجماعة إلا البخاري وأمر بصوم عاشوراء في أثنائه ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها ( ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه ) لعدم جزمه بالنية وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال وإلا فأنا مفطر فبان من رمضان أجزأه لأنه بني على أصل لم يثبت زواله ( ومن نوى الإفطار أفطر ) أي صار كمن لم ينو لقطعه النية
____________________

الصفحة 420