كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

وليس كمن أكل أو شرب فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان ومن قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إلى نفل صح كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة (1)
____________________
1 - وما يتعلق بذلك (من أكل أو شرب أو استعط) بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه (أو احتقن أو اكتحل بما يصل) أي بما علم وصوله (إلى حلقه) لرطوبته أو حدته من كحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو اثمد كثير أو يسير مطيب فسد صومه لأن العين منفذ وإن لم يكن معتادا (أو أدخل إلى

الصفحة 421