كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

جوفه شيئا ) من أي موضع كان ( غير إحليله ) فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه ( أو استقاء ) أي استدعى القيىء فقاء فسد أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم من استقاء عمدا فليقض حسنة الترمذي ( أو استمنى ) فأمنى أو أمذى ( أو باشر ) دون الفرج أو قبل أو لمس ( فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل ) منيا فسد صومه لا إن أمذى ( أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا ) في الكل ( لصومه فسد ) صومه لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم رواه أحمد والترمذي قال ابن خزيمة ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ولا يفطر بقصد ولا شرط ولا رعاف ( لا )
____________________

الصفحة 422