كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

إن كان ( ناسيا أو مكرها ) ولو بوجور مغمى عليه معالجة فلا يفسد صومه وأجزأه لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولحديث أبي هريرة مرفوعا من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه ( أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار ) من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم ( أو فكر فأنزل ) لم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به وقياسه على تكرار النظر غير مسلم لأنه دونه ( أو احتلم ) لم يفسد صومه لأن ذلك ليس بسبب من جهته وكذا لو ذرعه القيء أي غلبه ( أو أصبح في فيه طعام فلفظه ) أي طرحه لم يفسد صومه وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد لما تقدم وإن تميز عن ريقه
____________________

الصفحة 423