كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

وبلعه باختياره أفطر ولا يفطر إن لطخ باطن قدميه بشيء فوجد طعمه في حلقه ( أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر ) يعني استنشق ( أو زاد على الثلاث ) في المضمضة أو الإستنشاق ( أو بالغ ) فيهما ( فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه لعدم القصد وتكره المبالغة في المضمضة والإستنشاق للصائم وتقدم وكرها له عبثا أو إسرافا أو لحر أو عطش كغوصه في ماء لغير غسل مشروع أو تبرد ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد ( ومن أكل ) أو شرب أو جامع ( شاكا في طلوع الفجر ) ولم يتبين له طلوعه ( صح صومه ) ولا قضاء عليه ولو تردد لأن الأصل بقاء الليل ( لا إن أكل ) ونحوه ( شاكا في غروب الشمس ) من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه
____________________

الصفحة 424