كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

ناسيا أو جاهلا أو مكرها ( فعليه القضاء والكفارة ) أنزل أو لا ولو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل أو قبل امرأة أو أولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل كالغسل وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة ( وإن جامع دون الفرج ) ولو عمدا ( فأنزل ) منيا أو مذيا ( أو كانت المرأة ) المجامعة ( معذورة ) بجهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء ولا كفارة وإن طاوعت عامدة
____________________

الصفحة 427