عالمة فالكفارة أيضا ( أو جامع من نوى الصوم في سفره ) المباح فيه القصر أو في مرض يبيح الفطر ( أفطر ولا كفارة ) لأنه صوم لا يلزمه المضي فيه أشبه التطوع ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده ( وإن جامع في يومين ) متفرقين أو متواليين ( أو كرره ) أي كرر الوطء ( في يوم ولم يكفر ) للوطء الأول ( فكفارة واحدة في الثانية ) وهي ما إذا كرر الوطء في يوم قبل أن يكفر قال في المغني والشرح بغير خلاف ( وفي الأولى ) وهي ما إذا جامع في يومين ( اثنتان ) لأن كل يوم عبادة مفردة ( وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية ) لأنه وطء محرم وقد تكرر فتكرر هي كالحج ( وكذلك من لزمه الإمساك ) كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي النية أو أكل عامدا ( إذا جامع ) فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن
____________________