كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

( ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط ) الكفارة عنه لا ستقرارها كما لو لم يطرأ العذر ( ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان ) لأنه لم يرد به نص وغيره لا يساويه والنزع جماع والإنزال بالمساحقة كالجماع على مافي المنتهى ( وهي ) أي كفارة الوطء في نهار رمضان ( عتق رقبة ) مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل ( فإن لم يجد ) رقبة ( فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع ) الصوم ( فإطعام ستين مسكينا ) لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط ( فإن لم يجد ) شيئا يطعمه للمساكين ( سقطت الكفارة ) لأن
____________________

الصفحة 429