وإلا فلا هذا معنى ما ذكره في المقنع و المغني و الشرح لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد وقال في الإنصاف والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه وجزم به الأكثر اه وجزم به في الإقناع و المنتهى ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه وشم مالا يؤمن أن يجذبه نفسه كسحيق مسك ( وتكره القبلة ) ودواعي الوطء ( لمن تحرك شهوته ) لأنه صلى الله عليه وسلم نهي عنها شابا ورخص لشيخ رواه أبو داود من حديث أبي هريرة ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه وغير ذي الشهوة في معناه أي في معنى الشيخ وتحرم إن ظن إنزالا ( ويجب ) مطلقا ( اجتناب كذب وغيبة ) ونميمة ( وشتم ) ونحوه لقوله عليه
____________________