كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم قال أحمد ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه وكانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل عملا يجرح به صومه ويسن له كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره ( وسن لمن شتم قوله ) جهرا ( إني صائم ) لقوله صلى الله عليه وسلم فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم ويسن ( تأخير سحور ) إن لم يخش طلوع فجر ثان لقول زيد بن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى صلاة قلت كم كان بينهما قال قدر خمسين آية متفق عليه وكره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور ( و ) يسن تعجل فطر ) لقوله
____________________

الصفحة 433