كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

وصوم ( وإن مات وعليه صوم ) نذر ( أو حج ) نذر ( أو اعتكاف ) نذر ( أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه ) لما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها قال نعم لأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها وهو أخف حكما من الواجب في أصل الشرع والولي هو الوارث فإن صام غيره جاز مطلقا لأنه تبرع وإن خلف تركة وجب الفعل فيفعله الولي أو يدفع إلى من يفعله عنه ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين وهذا كله فيمن أمكنه صوم ما نذر فلم يصمه فلو أمكنه بعضه قضى ذلك البعض فقط والعمرة في ذلك كالحج
____________________

الصفحة 436