كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

أبي هريرة مرفوعا لا صلاة لمن لاوضوء له ولا وضوء لمن لايذكر اسم الله عليه رواه أحمد وغيره وتسقط مع السهو وكذا غسل وتيمم ( ويجب الختان ) عند البلوغ ( ما لم يخف على نفسه ) ذكرا كان أو خنثى أو أنثى فالذكر بأخذ جلدة الحشفة والأنثى بأخذ جلده فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك ويستحب أن لا تؤخذ كلها والخنثى بأخذهما وفعله زمن صغر أفضل وكره في
____________________

الصفحة 44