كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

خروجه من الفرض بلا عذر لأن الخروج من عهدة الواجب متعين ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة للحاجة فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه ( ولا يلزم ) الإتمام ( في النفل ) من صوم وصلاة ووضوء وغيرها لقول عائشة يا رسول الله أهدي لنا حيس وهو التمر مع السمن فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل رواه مسلم وغيره وزاد النسائي بإسناد جيد إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها وكره خروجه منه بلا عذر ( ولا قضاء فاسده ) أي لايلزم قضاء ما فسد من النفل ( إلا الحج ) والعمرة فيجب إتمامهما لانعقاد الإحرام لازما فإن أفسدهما أو فسدا لزمه القضاء ليلة القدر ( وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر ) من رمضان
____________________

الصفحة 442