وتأخر حتى تغرب شمسه وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق وعددا فله تفريقه ولا تدخل ليلة يوم نذره كيوم ليلة نذرها ( ولا يخرج المعتكف ) من معتكفه ( إلا لما لابد ) له ( منه ) كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما وكقيىء بغتة وبول وغائط وطهارة واجبة وغسل متنجس يحتاجه وإلى جمعة وشهادة لزمتاه والأولى أن لايبكر لجمعة ولا يطيل الجلوس بعدها وله المشي على عادته وقصد بيته لحاجته إن لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منة وغسل يده بمسجد في إناء من وسخ ونحوه لابول وفصد وحجامة بإناء فيه أو في هوائه ( ولا يعود
____________________