كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

فله شرطه وإذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب ( وإن وطىء ) المعتكف ( في فرج ) أو أنزل بمباشرة دونه ( فسد اعتكافه ) ويكفر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورا لإفساد نذره لا لوطئه ويبطل أيضا اعتكافه بخروجه لما له منه بد ولو قل ( ويستحب اشتغاله بالقرب ) من صلاة وقراءة وذكر ونحوها ( واجتناب مالا يعنيه ) بفتح الياء أي يهمه لقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه وتصلح رأسه أو غيره ما لم يتلذذ بشيء منها وله أن يتحدث
____________________

الصفحة 451