مع من يأتيه ما لم يكثر ويكره الصمت إلى الليل وإن نذره لم يف به وينبغي لم قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لاسيما إن كان صائما ولا يجوز البيع ولا الشراء فيه للمعتكف وغيره ولا يصح
6 - كتاب المناسك
جمع منسك بفتح السين وكسرها وهو التعبد يقال تنسك تعبد وغلب إطلاقها على متعبدات الحج والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة (الحج) بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر ذي الحجة فرض سنة
____________________