الحرية شرطان للوجوب والأجزاء دون الصحة والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي ( على الفور ) ويأثم إن أخره بلا عذر لقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري مايعرض له رواه أحمد ( فإن زال الرق ) بأن عتق العبد محرما ( و ) زال ( الجنون ) بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما ( و ) زال ( الصبا ) بأن بلغ الصغير وهو محرم ( في الحج ) وهو ( بعرفة ) قبل الدفع منها أو بعده إن عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم ( وفي ) أي وجد ذلك في إحرام ( العمرة قبل طوافها صح ) أي الحج والعمرة فيما ذكر ( فرضا ) فتجزيه عن حجة الإسلام وعمرته ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذا وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا وقال بعضهم ينعقد موقوفا فإذا زال الرق انقلب فرضا فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي لأنه لايشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف فإنه
____________________