لاقدر له محدود وتشرع استدامته وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم يجزئه ولو أعاده ( و ) يصح ( فعلهما أي الحج والعمرة ( من الصبي ) نفلا لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله وعليه وآله وسلم صبيا فقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر رواه مسلم ويحرم الولي في مال عمن لم يميز ولو محرما أو لم يحج ويحرم مميز بإذنه ويفعل ولي مايعجزهما
____________________