كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)
لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه ولا يعتد برمي حلال ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا ( و ) يصحان من ( العبد نفلا ) لعدم المانع ويلزمانه بنذره ولا يحرم به
____________________
الصفحة 456
544