كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

في العورة وغيرها ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال ولا يتركه فوق أربعين يوما وأما الشارب ففي كل جمعة ( ومن سنن الوضوء ) وهي جمع سنة وهي في اللغة الطريقة وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه ( السواك ) وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله عند المضمضة ( وغسل الكفين ثلاثا ) في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما ( ويجب ) غسلهما ثلاثا بنية وتسمية ( من نوم ليل ناقض لوضوء ) لما تقدم في أقسام الماء ويسقط غسلهما والتسمية سهوا وغسلهما لمعنى فيهما فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوؤه وفسد الماء ( و ) من سنن الوضوء ( البداءة ) قبل غسل
____________________

الصفحة 46