كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

ويسقطان عمن لم يجد نائبا ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج أو بعضه والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه ويحتسب له نفقة روجوعه وخادمه إن لم يخدم مثله نفسه ( ويشترط لوجوبه )
____________________

الصفحة 461