كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

أي الحج والعمرة ( على المرأة وجود محرمها ) لحديث ابن عباس لاتسافر امرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم رواه أحمد بإسناد صحيح ولا فرق بين الشابة والعجوز وقصير السفر وطويله ( وهو ) أي محرم السفر ( زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب ) كأخ مسلم مكلف ( أو سبب مباح ) كأخ من رضاع كذلك وخرج من تحرم عليه بسبب محرم كأم المزني بها وبنتها وكذا أم الموطوءة بشبهة وبنتها والملاعن ليس محرما للملاعنة لأن تحريمها عليه أبدا عقوبة وتغليظ عليه لا لحرمتها ونفقة المحرم عليها فيشترط لها
____________________

الصفحة 462