كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

الميت لأن القضاء يكون بصفة الأداء وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ويسقط بحج أجنبي عنه لاعن حي بلا إذنه وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات
1 باب المواقيت (1)
____________________
1 - الميقات لغة الحد واصطلاحا موضع العبادة وزمنها (وميقات أهل المدينة ذو الحليفة) بضم الحاء وفتح اللام بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة وهي أبعد المواقيت من مكة بينها وبين مكة عشرة أيام (و) ميقات (أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة قرب رابغ بينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل (و) ميقات (أهل اليمن يلملم) بينه وبين مكة ليلتان (و) ميقات (أهل نجد) والطائف (قرن) بسكون الراء ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب على يوم وليلة من مكة (و) ميقات (أهل المشرق) أي العراق وخراسان ونحوهما (ذات عرق) منزل معروف سمي بذلك لأن فيه عرقا

الصفحة 464