لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه وإن أحرم من موضعه فعليه دم وإن تجاوزه غير مكلف أحرم من موضعه وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد ( وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ) منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر
____________________