إلي اه وقال لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله وعليه وآله وسلم ففي الصحيحين أنه صلى الله وعليه وآله وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا وثبت على إحرامه لسوقه الهدي وتأسف بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ماسقت الهدي ولأحللت معكم ( وصفته ) أي التمتع ( أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه ) من مكة أو قربها أوبعيد منها والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل شروعه في طوافها ومن أحرم به ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه بها ( و ) يجب ( على الأفقي ) وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم إن أحرم متمتعا أو قارنا ( دم ) نسك لاجبران بخلاف أهل الحرم ومن هو منه دون المسافة فلا شيء عليه لقوله تعالى { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } ويشترط أن يحرم بهما من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة وأن لا يسافر بينهما فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج وينويان
____________________