بإحرامهما ذلك عمرة مفردة لحديث الصحيحين السابق فإن حلا أحرما به ليصيرا متمتعين ما لم يسوقا هديا أو يقفا بعرفة وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل فيحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما ( وإن حاضت المرأة ) المتمتعة قبل طواف العمرة ( فخشيت فوات الحج أحرمت به ) وجوبا ( وصارت قارنة ) لما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج وكذا لو خشيت غيرها ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء وبمثل ما أحرم فلان انعقد بمثله وإن جهله جعله عمرة لأنها اليقين ويصح أحرمت يوما أو بنصف نسك لا إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمه ( وإذا استوى على راحلته قال ) قطع به جماعة والأصح عقب إحرامه ( لبيك اللهم لبيك ) أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك ( لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك ) روي
____________________