كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

أو قصه من يد أو رجل بلا عذر فإن خرج بعينه شعر أو انكسر ظفره فأزالهما أو زالا مع غيرهما فلا فدية وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدى ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه فدى ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه ( فمن حلق ) شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكينين وثلاث شعرات فعليه دم ( أو قلم ) ظفرا فطعام مسكين أو ظفرين فطعام مسكينين أو ( ثلاثة فعليه دم ) أي شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبت الثالث تغطية رأس الذكر إجماعا وأشار إليه بقوله ( ومن غطى رأسه
____________________

الصفحة 474