كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

أو ريحانا فارسيا أو نماما أو ادهن بدهن غير مطيب فلا فدية السادس قتل صيد البر أو اصطياده وقد أشار إليه بقوله ( وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ) كحمام وبط ولو استأنس بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت ( ولو تولدت منه ) أي من الصيد المذكور ( ومن غيره ) كالمتولد بين المأكول وغيره أو بين الوحشي وغيره تغليبا للحظر ( أو تلف ) الصيد المذكور ( في يده ) أو بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة ولو بمناولة آلة أو بجناية دابة وهو
____________________

الصفحة 477