كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

متصرف فيها ( فعليه جزاؤه ) وإن دل ونحوه محرم محرما فالجزاء بينهما ويحرم على المحرم أكله مما صاده أو كان له أثر في صيده أو ذبح أو صيد لأجله وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لايحرم على محرم غيره ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته ولا يمتلك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية بل تزال يده المشاهدة بإرساله ( ولا يحرم
____________________

الصفحة 478