) بإحرام أو حرم ( حيوان إنسي ) كالدجاج وبهيمة الأنعام لأنه ليس بصيد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه بالحرم ( ولا ) يحرم ( صيد البحر ) إن لم يكن بالحرم لقوله تعالى { أحل لكم صيد البحر وطعامه } وطير الماء بري ( ولا ) يحرم بحرم ولا إحرام ( قتل محرم الأكل ) كالأسد والنمر والكلب إلا المتولد كما تقدم ( ولا ) يحرم قتل الصيد ( الصائل ) دفعا عن نفسه أو ماله سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أو لا لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور ويسن مطلقا قتل كل مؤذ غير آدمي ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه ولا جزاء فيه لا براغيث وقراد ونحوهما
____________________