كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

ومجاوزة محل فرض ( ومن سننه ( الغسلة الثانية والثالثة ) وتكره الزيادة عليها ويعمل في عدد الغسلات بالأقل ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة والثنتان أفضل والثلاث أفضل منهما ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره ولايسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء
____________________

الصفحة 48