كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

ويضمن جراد بقيمته ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحرم ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة السابع عقد النكاح وقد ذكره بقوله ( ويحرم عقد النكاح ) فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم ( ولا يصح ) لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا لاينكح المحرم ولا ينكح ( ولا فدية ) في عقد النكاح كشراء الصيد ولا فرق
____________________

الصفحة 480