بين الإحرام الصحيح والفاسد ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده أو حضوره أو شهادته فيه ( وتصح الرجعة ) أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهية لأنه إمساك وكذا شراء أمة للوطء الثامن الوطء وإليه الإشارة بقوله ( وإن جامع المحرم ) بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره حرم لقوله تعالى { فمن فرض فيهن الحج فلا رفث } قال ابن عباس هو الجماع وإن كان الوطء ( قبل التحلل الأول فسد نسكهما ) ولو رضي الله عنهم بفساد الحج ولم يستفصل ( ويمضيان فيه ) أي يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوطء روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس فحكمه كالإحرام الصحيح لقوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة } بعد الوقوف بعرفة ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض
____________________