الصحابة لله ويقضيانه وجوبا ( ثاني عام ) روي عن ابن عباس وابن عمر وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات وإلا فمنه وسن تفرقهما في قضاء من موضع وطء إلى أن يحلا والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاة ولا فدية على مكرهة ونفقة حجة وقضاؤها عليه لأنه المفسد لنسكها التاسع المباشرة دون الفرج وذكرها بقوله ( وتحرم المباشرة ) أي مباشرة الرجل لمرأة ( فإن فعل )
____________________