أي باشرها ( فأنزل لم يفسد حجه ) كما لو لم ينزل ولا يصح قياسها على الوطء لأنه يجب به الحد دونها ( وعليه بدنة ) إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة أو أمنى باستمناء قياسا على الوطء وإن لم ينزل فشاة كفدية أذى وخطأ في ذلك كعمد وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك ( لكن يحرم ) بعد أن يخرج ( من الحل ) فيجمع في إحرامه بين الحل والحرم ( لطواف الفرض ) أي ليطوف طواف الزيارة محرما وظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون الفرج إذا أنزل وهو غير متجه لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطء هذا مقتضى كلامه في الإقناع ك المنتهى و المقنع و التنقيح و الإنصاف و المبدع وغيرها وإنما ذكروا هذا الحكم فيمن وطىء بعد
____________________