التحلل الأول إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالإفساد ( وإحرام المرأة ) فيما تقدم ( كالرجل إلا في اللباس ) أي لباس المخيط فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس ( وتجتنب البرقع والقفازين ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين رواه البخاري وغيره والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من الحر كما يعمل للبزاة ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما ( و ) تجتنب ( تغطية وجهها ) لقوله صلى الله عليه وسلم إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها لمرور الرجال قريبا منها ( ويباح لها التحلي ) بالخلخال والسوار والدمالج ونحوها ويسن لها خضاب عند إحرام وكره بعده وكره لهما اكتحال بإثمد لزينة
____________________