الآية وإن بقي دون مد صام يوما ( و ) يخير ( بما لا مثل له ) بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل ويشتري بها طعاما كما مر ( بين إطعام ) ) كما مر ( وصيام ) على ما تقدم ( وأما دم متعة وقران فيجب الهدي ) بشرطه السابق لقوله تعالى { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } والقارن بالقياس على المتمتع ( فإن عدمه ) أي عدم الهدي أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه ( فصيام ثلاثة أيام ) في الحج ( والأفضل كون آخرها يوم عرفة ) وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد وعليه دم مطلقا ( و ) صيام سبعة ) أيام ( إذا رجع إلى أهله ) قال تعالى { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم }
____________________