كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ومتى زال عذره أزاله في الحال ( دون ) فدية ( وطء وصيد وتقليم وحلاق ) فتجب مطلقا لأن ذلك إتلاف فاستوى عمده وسهوه كمال الآدمي فإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدى ولا يشقه ( وكل هدي أو إطعام ) يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه في الحرم قال أحمد مكة ومنى واحد والأفضل نحر مابحج بمنى وما بعمرة بالمروة ويلزمه تفرقة لحمه أو إطلاقه ( لمساكين الحرم ) لأن القصد التوسعة عليهم وهو المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ
____________________

الصفحة 491