زكاة لحاجة وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزأ وإلا رده وذبحه ( وفدية الأذى ) أي الحلق ( واللبس ونحوهما ) كطيب وتغطية رأس وكل محظور فعله خارج الحرم ( ودم الإحصار حيث وجد بسببه ) من حل أو حرم لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل ويجزئ بالحرم أيضا ( ويجزئ الصوم ) والحلق ( بكل مكان ) لأنه لايتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه ( والدم ) المطلق شاة كأضحية ( شاة ) جذع أو ثني معز ( أو سبع بدنة ) أو بقرة فإن ذبحها فأفضل وتجب كلها ( وتجزئ عنها ) أي عن البدنة ( بقرة ) ولو في جزاء صيد كعكسه وعن سبع شياه بدنة واحدة أو بقرة مطلقا
____________________