قال الإمام حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش ( و ) في ( الغزالة عنز ) روي عن جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الظبي شاة ( و ) في ( الوبر ) وهو دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها جدي ( و ) في ( الضب جدي ) قضى به عمر وزيد والجدي الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر ( و ) في ( اليربوع جفرة ) لها أربعة أشهر روي عن عمر وابن مسعود ( و ) في ( الأ رنب عناق ) روي عن عمر والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة ( و ) في ( الحمامة شاة ) حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد عبد الحارث في حمام الحرم وقيس عليه حمام الإحرام والحمام كل ما عب الماء وهدر قال الجوهري العب شرب الماء من غير مص والحمام يشرب الماء عبا كما تعب الدواب وهدر أي صوت وقال غيره هدر غرد ورجع صوته كأنه يسجع مطلع الماء فيدخل فيه الفواخت والوراشين والقطا والقمري والدبسي وما لم تقض فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين وما لا مثل له كباقي الطيور ولو أكبر من الحمام فيه القيمة وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد
____________________