كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس رواه ابن ماجه 0 ( و ) الرابع ( غسل الرجلين ) مع الكعبين لقوله تعالى { وأرجلكم إلى الكعبين } و الخامس ( الترتيب ) على ماذكر الله تعالى لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات و لا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب والآية سيقت لبيان الواجب والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلا به فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له وإن توضأ منكسا أربع مرات صح وضوءه إن قرب الزمن ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا ( و ) السادس ( الموالاة ) لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء رواه أحمد وغيره ( وهي ) أي الموالاة ( أن لايؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله ) بزمن معتدل أو قدره من غيره
____________________

الصفحة 50