كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

من البيت فإذا لم يطف به لم يطف بالبيت جميعه ( أو ) طاف على ( جدار الحجر ) بكسر الحاء المهملة لم يصح طوافه لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاذروان و قال خذوا عني مناسككم ( أو ) طاف وهو عريان أو نجس ) أو محدث ( لم يصح ) طوافه لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه رواه الترمذي والأثرم عن ابن عباس ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وفدى ( ثم ) إذا تم طوافه ( يصلي ركعتين ) نفلا يقرأ فيهما ب الكافرون و الإخلاص بعد الفاتحة وتجزئ مكتوبة عنهما وحيث ركعهما جاز والأفضل كونها ( خلف المقام ) لقوله تعالى { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى }
____________________

الصفحة 504